أنت هنا:

المادة 303 مكرر 13

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.



القسم الخامس مكرر : الاتجار بالأشخاص