أنت هنا:

المادة 303 مكرر 15

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.



القسم الخامس مكرر : الاتجار بالأشخاص