أنت هنا:

المادة 303 مكرر 16

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.

وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص.



القسم الخامس مكرر 1 : الاتجار بالأعضاء