أنت هنا:

المادة 303 مكرر 17

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول.



القسم الخامس مكرر 1 : الاتجار بالأعضاء