أنت هنا:

المادة 18 مكرر 1

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004)  العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي

الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة.

كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.



الباب الأول :  مكرر العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية