أنت هنا:

المادة 303 مكرر 23

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.



القسم الخامس مكرر 1 : الاتجار بالأعضاء