أنت هنا:

المادة 303 مكرر 28

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.



القسم الخامس مكرر 1 : الاتجار بالأعضاء