أنت هنا:

المادة 303 مكرر 30

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.

ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.



القسم الخامس :  مكرر2 تهريب المهاجرين