أنت هنا:

المادة 303 مكرر 31

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية

- إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر،

- تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له،

- معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة.



القسم الخامس :  مكرر2 تهريب المهاجرين