أنت هنا:

المادة 303 مكرر 32

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية

- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،

- إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.



القسم الخامس :  مكرر2 تهريب المهاجرين