أنت هنا:

المادة 303 مكرر 33

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.



القسم الخامس :  مكرر2 تهريب المهاجرين