أنت هنا:
المادة 303 مكرر 34
(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.
القسم الخامس : مكرر2 تهريب المهاجرين