أنت هنا:

المادة 303 مكرر 38

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.

وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.



القسم الخامس :  مكرر2 تهريب المهاجرين