أنت هنا:
المادة 303 مكرر 39
(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
القسم الخامس : مكرر2 تهريب المهاجرين