أنت هنا:

المادة 303 مكرر 39

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.



القسم الخامس :  مكرر2 تهريب المهاجرين