أنت هنا:
المادة 303 مكرر 41
(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
القسم الخامس : مكرر2 تهريب المهاجرين