أنت هنا:

المادة 311

كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مقترض وذلك بأجر أو بغير أجر.

وكل حكم عن الشروع أو الإشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع.



القسم الأول :  الإجهاض