أنت هنا:
المادة 313
كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 306 فقرة 2 و311 و312 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القسم الأول : الإجهاض