أنت هنا:

المادة 315

إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي

- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314؛

- السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛

- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة؛

- السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.



القسم الثاني :  في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر