أنت هنا:

المادة 19

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تدابير الأمن هي

1 – الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية،

2 – الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.



الباب الثاني :  تدابير الأمن