أنت هنا:
المادة 19
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تدابير الأمن هي
1 – الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية،
2 – الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
الباب الثاني : تدابير الأمن