أنت هنا:

المادة 318

يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها.



القسم الثاني :  في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر