أنت هنا:
المادة 318
يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها.
القسم الثاني : في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر