أنت هنا:

المادة 319

ويجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وذلك في حالة ما إذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 إلى 317.



القسم الثاني :  في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر