أنت هنا:
المادة 320
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار
1 – كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول على فائدة.
2 – كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله أو شرع في استعماله.
3 – كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك.