أنت هنا:
المادة 320 مكرر
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و4) و315 (الفقرات 3 و4 و5) و316 (الفقرة 4) و317 (الفقرتان 4 و5) و318 من هذا القسم.
القسم الثاني : في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر