أنت هنا:
المادة 327
كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
القسم الرابع : في خطف القصر وعدم تسليمهم