أنت هنا:

المادة 327

كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.



القسم الرابع :  في خطف القصر وعدم تسليمهم