أنت هنا:

المادة 329

كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة إشتراك معاقب عليها.



القسم الرابع :  في خطف القصر وعدم تسليمهم