أنت هنا:

المادة 329 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.



القسم الرابع :  في خطف القصر وعدم تسليمهم