أنت هنا:
المادة 329 مكرر
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق المادة 328 إلا بناء على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
القسم الرابع : في خطف القصر وعدم تسليمهم