أنت هنا:

المادة 336

كل من إرتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.



القسم السادس :  انتهاك الآداب