أنت هنا:
المادة 336
كل من إرتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
القسم السادس : انتهاك الآداب