أنت هنا:
المادة 337 مكرر
(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين
1 – الأقارب من الفروع أو الأصول،
2 – الإخوة والأخوات الأشقاء، من الأب أو الأم،
3 – بين شخص وابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه،
4 – الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة إبنه أو مع أحد آخر من فروعه،
5 – والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر،
6 – من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.
تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين 1 و2 وبالحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات رقم 3 و4 و5 وبالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة رقم 6.
وفي جميع الأحوال إذا إرتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر.
ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية.