أنت هنا:

المادة 342

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من إرتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 25.000 دج.

ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.



القسم السابع :  تحريض القصر على الفسق والدعارة