أنت هنا:

المادة 344

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000دج في الحالات الآتية

1) إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة،

2) إذا صحب الجنحة تهديد أو إكراه أو عنف أو إعتداء أو إساءة استعمال السلطة أو الغش،

3) إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ،

4) إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 337،

5) إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي،

6) إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص،

7) إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية،

8) إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة؛

9) إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.

ويعاقب على الشروع في إرتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.



القسم السابع :  تحريض القصر على الفسق والدعارة