أنت هنا:

المادة 347

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى.

ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.



القسم السابع :  تحريض القصر على الفسق والدعارة