أنت هنا:

المادة 348

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالإعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة كانت.

ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.



القسم السابع :  تحريض القصر على الفسق والدعارة