أنت هنا:

المادة 349 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و344 من هذا القسم.



القسم السابع :  تحريض القصر على الفسق والدعارة