أنت هنا:
المادة 349 مكرر
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 342 و344 من هذا القسم.
القسم السابع : تحريض القصر على الفسق والدعارة