أنت هنا:

المادة 350 مكرر 1

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال