أنت هنا:

المادة 351 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد

1 – إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر،

2 – إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال