أنت هنا:
المادة 354
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية
1 – إذا ارتكبت السرقة ليلا،
2 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر،
3 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى.
كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.