أنت هنا:
المادة 356
يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالإستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق.
القسم الأول : السرقات وابتزاز الأموال