أنت هنا:

المادة 361

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.

وكل من سرق من حقول، محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج.

ويعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات.

وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالإستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.

وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال