أنت هنا:

المادة 362

كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.

ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال