أنت هنا:

المادة 366

كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات إليه واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الأقل إلى ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 1.500 دينار.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق.

ومع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الإقامة عشرة أيام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال