أنت هنا:

المادة 367

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من استأجر سيارة ركوب مع عمله أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 دج.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال