أنت هنا:

المادة 368

لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول إلا الحق في التعويض المدني

1 – الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع؛

2 – الفروع إضرارا بأصولهم،

3 – أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال