أنت هنا:

المادة 369

لا يجوز إتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور. والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 387 و388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرين الذين أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال