أنت هنا:

المادة 370

كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت إلتزاما أو تصرفا أو إبراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال