أنت هنا:

المادة 371 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 350 مكرر إلى 354 و370 من هذا القسم.



القسم الأول :  السرقات وابتزاز الأموال