أنت هنا:

المادة 373

تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 372.



القسم الثاني :  النصب وإصدار شيك بدون رصيد