أنت هنا:

المادة 375

يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد

1 – كل من زور أو زيف شيكا؛

2 – كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك؛



القسم الثاني :  النصب وإصدار شيك بدون رصيد