أنت هنا:

المادة 375 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد 37 و40 و329 من قانون الإجراءات الجزائية، تختص أيضا محكمة مكان الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد من الشيك بالبحث والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 16 مكرر 3 و374 من هذا القانون.



القسم الثاني :  النصب وإصدار شيك بدون رصيد