أنت هنا:
المادة 377
تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 376.
القسم الثالث : خيانة الأمانة