أنت هنا:

المادة 377

تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و369 على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 376.



القسم الثالث :  خيانة الأمانة