أنت هنا:

المادة 381

(القانون  رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا إلتزاما أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 1.000 إلى 50.000 دج.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا ويعاقب بهذا الوصف.



القسم الثالث :  خيانة الأمانة